السيد محمد حسن الترحيني العاملي
373
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
لأن ذلك ( 1 ) هو الركوع ، والرفع منه أمر زائد عليه ( 2 ) كزيادة الذكر والطمأنينة ( وإلا يكن ) ركنا ( فلا ) إبطال لوقوع الزيادة سهوا ( 3 ) ( ولو نسي غير الركن ) من الأفعال ولم يذكر حتى تجاوز محله ( فلا التفات ) ( 4 ) بمعنى أن الصلاة لا تبطل بذلك ، ولكن قد يجب له شيء آخر من سجود ( 5 ) ، أو قضاء ( 6 ) أو هما ( 7 ) كما سيأتي ( ولو لم يتجاوز محلّه أتى به ) ( 8 ) . والمراد بمحل المنسيّ ( 9 ) ما بينه وبين أن يصير في ركن ، أو يستلزم العود إلى المنسي زيادة ركن ( 10 ) ، فمحل السجود والتشهد المنسيين ما لم يركع في الركعة اللاحقة له ( 11 ) وإن قام ، لأن القيام لا يتمحّض للركنية إلى أن يركع كما مر . وكذا القراءة وأبعاضها وصفاتها ( 12 ) بطريق أولى ( 13 ) . وأما ذكر السجود وواجباته
--> ( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب أفعال الصلاة حديث 14 .